تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٥٦ - عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غاز فى سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى ".

** حم د جه ك

(بلوغ المرام ١٢٨/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢٨: صححه الحاكم وأعل بالإرسال.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٠٦