تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٠٩ - عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبى ﷺ: " نهى عن

شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما فى ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص ".

** جه بز قط

(بلوغ المرام ١٦٧/١)

** إسناده ضعيف

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨: فى إسناده شهر بن حوشب تكلم فيه ابن عدى والنسائى. وقوى أمره البخارى وحسن حديثه هو وأحمد والترمذى. وله شواهد عن أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وعن ابن عباس عند البيهقى والدارقطنى فتعدد طرقه يشد بعضها بعضا.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٥٩