ويباح الشرب دفعة واحدة ولا كراهة في ذلك، ويستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- أنه لما دخل على مروان بن الحكم قال له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجلٌ يا رسول الله إني لا أروى من نفسٍ واحدٍ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابن القدح عن فاك ثم تنفس قال: فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : فأهرقها (1) . قال مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة، أن يشرب من نفس واحد ما شاء، ولا أرى بأساً بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة لموضع الحديث: ( أني لا أروى من نفس واحد ) (2) . وقال شيخ الإسلام: وفيه دليل-أي الحديث المتقدم- على أنه لو روى في نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز، وما علمت أحداً من الأئمة أوجب التنفس، وحرم الشرب بنفس واحد (3) .
17-كراهية الشرب من فيِّ السقاء . وفيه أحاديث صحيحة، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ) (4) . وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيِّ السقاء ) (5) .
(1) . رواه الترمذي(1887) وقال: حديث حسن صحيح،وأحمد(10819)، ومالك(1718) واللفظ له، والدارمي(2121)
(2) . التمهيد لابن عبد البر:(1/392)
(3) . الفتاوى(32/209)
(4) .رواه البخاري(5627) ، وأحمد(7113) دون الشق الثاني، وله رواية أخرى في الشق الثاني. ورواه مسلم(1609)، والترمذي(1353)، وأبو داود(3634)،وابن ماجه(2335)، ومالك(1462) وكلهم ذكر الشق الثاني من الحديث دون الأول .
(5) . رواه البخاري(5629)، وأحمد(1990)، والترمذي(1825)، والنسائي(4448)، وأبو داود(3719)، وابن ماجه(3421)، والدارمي(2117)