تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الأثر الأول في إعطائه صلى الله عليه وسلم عن ملح في مسألة المتقدم إبداءه، وذكر أيضا موضوع العتق والطلاق من أسر خيرا وكان ظالما للناس فأعطوه جاز للمعطي حرام على الآخذ، وساق كلاما طويلا في هذا المعنى.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] أبو حيان.

[2] المجموع ج 28 ص 304

[3] ج 11 ص 212.

[4] ج11 ص212.

[5] ج 10 ص 139.

[6] مخطوطة النابلسي ص 150.

[7] ج4 ص565

[8] ج 6 ص 80.

[9] ج 8 ص 288.

[10] ج 3 ص 219.

[11] ج 9 ص 277- 278.

[12] ج 3 ص 294.

[13] شرح النهاية ج 5 ص 455، فتح القدير.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٢١ · ص ٤٠٢