تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأصحابه: «ما تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله لأصحابه: «لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامراة جاره»، قال: «فما تقولون فى السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله، فهى حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره» (١) . تفرد به.

(أبو المعارك المصرى عن المقداد)

١٠٢٥٠ - قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عياش بن عباس، عن أبى المعارك: أن رجلا من غافق كانت له على رجل من مهرة مائة دينار فى زمن عثمان فغنموا غنيمة، فقال المهرى للعاتقى: أعجل لك سبعين دينارا على ان تمحو عنى المائة، وكانت المائة متأخرة فرضى العاتقى فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته يشهده فلما قص عليه القصة قال: كلاكما يحارب الله ورسوله (١) .

(أبو معمر عنه وهو عبد الله بن سخبرة)

١٠٢٥١ - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب، عن مجاهد، عن أبى معمر. قال: قام رجل يثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثى قى وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نحثى فى وجوه المداحين التراب (٢) .

(١) المسند: ٦/٨.

(١) المعجم الكبير: ٢٠/٢٥٢.

(٢) المسند: ٦/٥.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٨ · ص ٢٠٨