تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ -: «من حلف على يمين ليقطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان» (١) .

١٠٠٦١ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنى عياض أبو خالد. قال: كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام فصارت اليمين على احدهما فسمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «من حلف على يمين يقطع بها مال أخيه لقى الله وهو عليه غضبان» (١) .

رواه النسائى عن بندار عن غندر، ويحيى القطان كلاهما: عن شعبة به (٢) .

١٠٠٦٢ - حدثنا وكيع، حدثنا الفضل بن دلهم، عن ابن سيرين، عن معقل بن يسار: أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسأل النبى - ﷺ - عن الوصال فلعن الواصلة والموصولة (٣)، تفرد به.

(محمد بن سيرين عنه)

١٠٠٦٣ - قال الطبرانى: حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن محمد بن سيرين، عن معقل بن يسار. قال: لعن رسول الله - ﷺ - الواصلة والموصولة (٤) .

(١) المسند: ٥/٢٥.

(١) المسند: ٥/٢٥.

(٢) رواه النسائى فى الكبرى كما فى التحفة: ٨/٤٦٤.

(٣) المسند: ٥/٢٥.

(٤) المعجم الكبير: ٢٠/٢١١.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٨ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٨ · ص ١١٨