جبل. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (١) .
(طاووس عن معاذ)
٩٥٦١ - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ: لم يقل رسول الله - ﷺ - في أوقاص البقر شيئًا (١) .
٩٥٦٢ - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد -يعني ابن سلمة-، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ فذكر مثله.
٩٥٦٣ - حدثنا عبد الرزاق وأبو بكر، قالا: حدثنا ابن جريج: أخبرني عمرو ابن دينار: أن طاووسًا ےأخبره: أن معاذ بن جبل قال: لست أجد في أوقاص البقر شيئًا حتى أتى رسول الله - ﷺ -، فإن رسول الله - ﷺ - لم يأمرني فيها بشئ، قال ابن بكر: لست بآخد في أوقاص ... (٢) .
٩٥٦٤ - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس: أن معاذًا يوقص البقر والعسل، فقال: لم يأمرني النبي - ﷺ - فيها بشئ، قال سفيان: الأوقاص مادون الثلاثين.
وقد رواه أبو داود في المراسيل من غير وجه عن طاووس عن معاذ (٣) .
(١) كشف الأستار عن زوائد البزار، ١/١٦٧؛ قال الهيثمي، ١/٢٦٦: في إسناده ابن أبي مريم، وهو ضعيف.
(١) المسند، ٥/٢٤٨.
(٢) مصنف عبد الرزاق: حديث (٦٩٦٤)؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣/١٤٢، وطاوس لم يلق معاذًا - رضي الله عنه -.
(٣) المراسيل، ص١٣٤.