تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٩١٤ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى قزعةن عن الحسن، عن عمران بن حصينٍ: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لاَ جَلَبَ (١)،

وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ» (٢) .

رواه الأربعة من حديث حميد عن الحسن به (٣) .

٧٩١٥ - حدثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن الحسن، عمران ابن حصين: أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله - ﷺ -. قال: فرأت من القوم غفلةً. قال: فركبت ناقة رسول الله - ﷺ -[ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله - ﷺ -] فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال: «بِئْسَ مَا جَزَيْتهَا» .

(١) الجلب: يكون فى شيئين: أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.

الثانى: فى السياق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجرى، فنهى عن ذلك.

والجنب: فى الزكاة أن ينزل العامل لأقصى مواضع أصحاب الصدقة على النحو السابق، وفى السياق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا قتر المركوب تحول إلى المجنوب.

والشغار: هو نكاح معروف فى الجاهلية. كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى أى زوجنى أختك أو إبنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو إبنتى أو من الى أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما مقابل بضع الأخرى.

النهاية: ١/١٦٩، ١٨٠، ٢/٢٢٦.

(٢) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٩.

(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى الجهاد (باب فى الجلب على الخيل فى السباق): سنن أبى داود: ٣/٣٠؛ وأخرجه الترمذى فى النكاح (باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار): جامع الترمذى: ٣/٤٢٢؛ والنسائى فى النكاح أيضًا (باب الشغار) وفى الخيل (باب الجلب): المجتبى: ٦/٩١، ١٨٩؛ وأخرجه ابن ماجه فى الفتن بلفظ: «من انتهب نهبة فليس منا»: سنن ابن ماجه: ٢/١٢٩٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٣٧٨