تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه الترمذى عن بندار، عن غندر وقال: حسن صحيح، ورواه الترمذى أيضًا والنسائى، وابن ماجه، من حديث قتادة (١) .

٧٩١٢ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلًا من الأنصار أعتق رءوسًا ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ -، فأغلظ له، فدعا بهم رسول الله - ﷺ -، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورد أربعة فى الرق (١) .

٧٩١٣ - حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا الحسن، عن عمران ابن حصين: أن رجلًا أتى رسول الله - ﷺ -، فقال: إنى ابنى مات، فما لى من ميراثه؟ قال: «لَكَ السُّدُسُ» . قال: فلما أدبر دعاه. قال: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» . قال: فلما أدبر [دعاه] . قال: «إنَّ السُّدُسَ الآخَرُ طُعْمَةٌ» (٢) .

رواه أبو داود، والترمذى فى صحيحه والنسائى من حديث قتادة به (٣) .

(١) الخبر أخرجه الترمذى من طريقيه فى الطب (باب ما جاء فى كراهية التداوى بالكى): جامع الترمذى: ٤/٣٨٩؛ وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/١٧٧؛ وأخرجه ابن ماجه فى الطب (باب الكى): سنن ابن ماجه: ٢/١١٥٥.

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٨.

(٢) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٨، وما بين المعكوفين استكمال منه، وقوله: «طعمة» أى زيادة على حقه، النهاية: ٣/٣٨.

(٣) الخبر أخرجوه فى الفرائض (باب ما جاء فى ميراث الجد): أبو داود فى سننه: ٣/١٢٢؛ وفى سياق الخبر: قال قتادة: فلا يدرون مع أى شىء ورثه. وقال قتادة: أقل شىء ورث الجد الثلث، والترمذى فى جامعة: ٤/٤١٩؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/١٧٥.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٣٧٧