تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ثم قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا فى معصية الله» (١) .

رواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم به (٢) .

٧٩١٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا صالح بن رستم: أبو عامر الخزاز، حدثنى كثير بن شنطير، عن الحسن، عن عمران بن حصين. قال: ما قام فينا رسول الله - ﷺ - خطيبًا إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة. قال: وقال: «ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل/ أن يخرم أنفه. ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فيهد هديًا وليركب» (١) .

روى النسائى بعضه من حديث الحسن به (٢) .

٧٩١٧ - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حميدٍ، عن الحسن، عن عمران ابن حصينٍ. قال: ما خطبنا رسول الله - ﷺ - خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة (٣) .

٧٩١٨ - حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين. قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الكى فاكتوينا، فما أفلحنا ولا نجحنا (٤) .

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٩.

(٢) الخبر أخرجه النسائى من هذا الطريق فى الإيمان والنذور (باب كفارة النذر) وقال: خالفه على ابن زيد، فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، المجتبى: ٧/٢٧.

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٩.

(٢) الخبر أخرجه النسائى فى الإيمان والنذور (باب كفارة النذر): المجتبى: ٧/٢٧.

(٣) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٩.

(٤) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٣٠.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٣٧٩