(طاوس اليمانى عنه)
٣٢٠٦- حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، أخبرنى حَسَن بن مُسلم، عن طاوس. قال: قدم زَيْد بن أَرْقم، فقال له ابنُ عباس، يَسْتذْكِرُهُ: «كيف أَخْبَرْتَنى عن لَحْمٍ أُهْدىَ للنبىَ - ﷺ -، وهو حَرَام؟ قال: نعم أَهْدَى له رَجلٌ عضوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّه، وقال: إنَّا لا نأكله إِنّا حُرُم» (١) .
رواه مسلم، والنسائى من حديث يحيى بن سعيد، زاد النسائى: وأبى عاصم كلاهما عن ابن جريج به (٢) .
٣٢٠٧- حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، وابن بكر. قال: أخبرنا إبن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتنى عن لحم؟ - قال ابن بكر: أهدى للنبى - ﷺ - حرامًا - وقال عبد الرزاق: أهدى للنبى - ﷺ -؟ فقال: نعم أهدى له عضوٌ - قال ابن بكر: أهدى رجل عضوًا من لحم صيد - فرده عليه، وقال: إنا لا نأكله إنا حُرُمٌ (٣) .
(طَلحةُ بن يَزِيد أبو حَمْزة عنه)
٣٢٠٨- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو/ ين مرة، عن طلحة: مولى قرظة، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ما أَنْتم بِجُزْءٍ من مائة ألفِ جُزْءٍ مِمَّن يَرِدُ عَلَىَّ الحوض يومَ
(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٧.
(٢) الخبر أخرجه النسائى فى الحج: باب تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم: ٣/٢٧٦؛ وأخرجه النسائى: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد: ٥/١٤٤.
(٣) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٤.