ـ رجل من أسلم - على امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها» (١) .
رواه الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى به (٢) .
٣٥٦٠ - حدثنا سفيان عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: سئل النبى - ﷺ - عن الأمة تزنى قبل أن تحصن قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» (١) .
٣٥٦١ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلًا جاء إلى النبى - ﷺ -، فقال: «إن ابنى كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فأخبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بوليدة، ومائة شاة، ثم أخبرنى أهل العلم أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم» .
(١) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: ٤/١١٥.
(٢) الخبر أخرجه البخارى فى أربعة عشر بابًا من الصحيح: منها عن طريق الزهيرى، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وزيد بن خالد يرجع إليها فى الوكالة: ٤/٤٩١؛ والشروط: ٥/٣٢٣؛ والصلح: ٥/٣٠١؛ والنذور: ١١/٥٢٣؛ والحدود: ١٢/١٣٦، ١٦٠، ١٦٢؛ والأحكام: ١٣/١٨٥؛ وخبر الواحد: ١٣/٢٣٣؛ والاعتصام ١٣/٢٤٩.
وأخرجه من طريق الزهرى، عن زيد بن خالد ولم يذكر أبا هريرة فى الحدود: ١٢/١٥٦ والشهادات ٥/٢٥٥.
وأخرجه مسلم فى الحدود من عدة طرق كلها عن الزهرى به: باب حد الزنا: ٤/٢٨١؛ والترمذى فى الحدود أيضًا: باب ما جاء فى الرجم على الثيب: ٤/٣٩؛ والنسائى فى الرجم، والقضاء، والشروط، والتفسير فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٣/٢٣٦.
وأبو داود فى الحدود: باب المرأة التى أمر النبى - ﷺ - برجمها جهينة: ٤/١٥٣؛ وابن ماجه فى الحدود: باب حد الزنا: ٢/٨٥٢.
(١) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: ٤/١١٦.