تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجعل محمد يسألها، ويكرر عليها، ويعلمها بما يلزمها وبما عليها في دينها، إلى أن أقرت له: أنها لم يأتها دمها بعد طلاق زوجها: علي، المذكور غير مرتين، وأنها جهلت ذلك.

فاعتزلها محمد، وشاور في ذلك من وثق به من أهل العلوم، فأفتاه بطلاقها، وأنها لا تحل له، ففارقها.

شهد بذلك على محمد من أشهده به، وهو بالحالة الموصوفة، وأشهدته فاطمة المذكورة بما فيه عنها، وذلك يوم الأحد، الثالث والعشرين من شهر كذا، من عام كذا "؟

إشهاد على إعلام هذه المرأة بوجوب العدة.

" يشهد من تسمى، أسفل بهذا العقد، من الشهداء: أنه حضر الحاج حدورا، وهو يكلم محمد بن أحمد بن محمد، في الخطبة بينه وبين فاطمة بنت محمد بن نجومة، فقال له محمد المذكور: قال لها: تتقي الله العظيم ربها، وتتربص بنفسها، حتى تنقضي عدتها، وعرفها عن كانت ممن ترى الدم، فبثلاث مرات، وإن كانت لا تراه، فبثلاثة أشهر كاملة، لا يحل لها أن تتزوج، ولا أن تخطب، إلا بعدما ذكرت لك. وحذرها أن تفعل مثل فعلها مع الفاسي، الذي كان خطبها، وعزمت أن تعقد النكاح معه قبل انقضاء عدتها.

شهد فلان بن فلان، وفلان بن فلان ".

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ٢ · ص ٩٥٤