تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاصل في جواز ذلك ما روي عن ابن عباس قال: قدمت عير [64] المدينة فاشترى منها النبي عليه الصلاة والسلام / متاعا، فباعه بربح اواق من فضة، فتصدق بها على ارامل لبني عبد المطلب، ثم قال: لا اعود ان اشترى بعدها شيئا، وليس ثمنه عندي.

وحكم النبي عليه السلام في خاصة نفسه خلاف هذا، فانه كان لا يقبل الصدقة، ويقبل الهدية، وكان إذا أتي بالشيء سأل اهديه ام صدقة؟ فان قالوا: صدقة قال لاصحابه: كلوا وامسك هو وان قالوا: هدية، بسط يده.

ستة اقوال لتعيين آل البيت في الفيء وخمس الغنيمة

فصل، واما حقهم في الفيء وخمس الغنيمة فاختلف فيه على ستة اقوال:

احدهما: انه لا يتعين لهم في ذلك حق ولا لسائر الاصناف المذكورين في الآتيين الا ما يراه الإمام بنظره واجتهاده ان رآه لانهم على هذا القول انما ذكروا تأكيدا لامرهم، لا ان يخصوا بذلك، دون سائر منافع المسلمين، والى هذا ذهب ما لك رحمه الله.

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ١ · ص ٣٣٨