تخطَّ إلى المحتوى

وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فان هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز

باب الوضوء

(قال عليلم) اعلم انه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا (شروطه) التى يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف (3) (قال عليلم) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الأول (الإسلام) فلا يصح من الكافر لانه قربة ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الامام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل (9) (و) الثالث طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو مل ء فيه

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.