تخطَّ إلى المحتوى

وهذا ليس بصيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلوة والشاك في جملتها يعيد مطلقا (1) (فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلوة التي غسله لاجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك اشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فان كان قد فعل الصلوة أعادها أيضا ان كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بانه ترك عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلوة مستقبلة (ليس) ذلك المتوضئ ذاخلا (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها (5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8) وللماضية أيضا ان بقي وقتها

باب الغسل (9)

وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته

(فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة

منها (الحيض (10) (و) منها النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث الامني (11)) وهو انزال المنى (لشهوة) سواء كان

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.