تخطَّ إلى المحتوى

توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وان كانت العلة مظنونة لان القياس ظنى (قال عليلم) وفيه نظر (3) (وستأتى في مواضعها ان شاء الله تعالى)

باب (4) يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره (5) ويجوز.

وقد بينه (عليلم) في قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الامور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10) (و) ثانيها (البعد عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران (12) حتى لا يسمع له أحد

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.