تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو فعله؛ وفيه نظر لعموم دليل النية في الجميع.

ابن بشير: اختلف في حمل قول سحنون على ذلك أو على تعجيل الإنشاء فقط.

وفيها: إن حنث في "أنا محرم بعمرة" لزمه أن يحرم حيث حنث إن وجد رفقة؛ وإلا أجزأ بها.

اللخمي عن سحنون: لا يؤخر إليها في أنا أحرم، وأنا محرم فبنفس حنثه كالحج. كقوله: فأنا أحرم بحجة.

التونسي: لم يبين كونه محرما يوم يكلمه حكما أو إنشاء، وهو ظاهر الموازية إنشاؤه.

قلت: ظاهر ما تقدم لمحمد فيما حلف بمكة بمشي أنه محرم حكما، وهو وقوله: وإن كان الإحرام قد لزمه.

وفيها: حنثه في أنا أحج بفلان؛ كقول مالك: في أنا أحمل فلانا إلى بيت الله إن نوى تعب نفسه بحمله على عنقه حج ماشيا وأهدى فقط؛ وإلا حج راكبا وأحجه معه ولا هدي، فإن أبى فلا شيء عليه.

ابن القاسم: قوله: أحج به أوجب عليه من أحمله إلى بيت الله لا يريد على عنقه؛ لأن إحجاجه طاعة.

التونسي: لفظ أحج بفلان يقتضي لزوم الحج للناذر، ولفظ أحمله لا يقتضيه إلا بنية.

الصقلي: بل يقتضيه، ولقول ابن القاسم: الحج بفلان.

إن أحب صام عشرة أيام، فإن أيسر كان عليه ما نذر، كقول مالك في عاجز عن عتق نذره لا يجزئه صوم إن أحب صام، فإن أيسر أعتق.

الصقلي عن محمد: إن شاء صام عشرة أيام، وقيل: شهرين إن لم يجد رقبة، ولم أروه.

ومن نذره معينا صالحا من ماله من حيث يصل.

ففيها: لزمه أداؤه، فإن لم يصل اشترى بثمنه مثله، وجائز بثمن البقر إبل لا غنم، إن لم يقصر عن البقر.

اللخمي: له أن يشتري بثمن ست من الغنم فأقل بدنة لا بثمن مثله، وجائز بثمن البقر إبل لا غنم؛ إن لم يقصر عن البقر.

اللخمي: له أن يشتري بثمن ست من الغنم فأقل بدنة لا بثمن ما فوق سبع إلا أن

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٥١١