تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكثيره إكراه مطلقا وفيه بالمال قولا ابن القاسم مع ابن الماجشون وأصبغ.

وقصر اللخمي الخلاف على غير القليل وعزا ابن محرز الأول لمالك وأكثر أصحابه.

ابن بشير: خلاف في حال إن كثر فإكراه وإن قل بالنسبة لربه فلا.

ابن الحاجب: ثالثها: في الكثير.

ابن رشد: ثالثها: إن كان بجميع ماله، ورابعها: إن دفع مع ذلك بحلفه عن نفسه ضررا كطلب لص من غني تعيين ماله ليأخذه، فإن لم يحلف ضربه وإن حلف صان ماله ولم يعز إلا الأول لابن الماجشون وأصبغ قال: واستحب أصبغ أن لا يحلف في اليسير، والرابع لمطرف.

وفي لغوه بإيقاع موجبه بغير الحالف طرق:

اللخمي: من استخفي عنده من طلب قتله ظلما فأحلف عليه وإن أبي قتل المطلوب دون ضرر الحالف فقال الأخوان ومالك: حانث.

ابن رشد: لأنه لا نص، وحاصل المذهب حانث، وإن لم يحلف فلا حرج.

ابن محرز: إن قيل له إن لم تحلف قتلنا زيدا أو ضربناه ضربا مبرحا في لزوم يمينه قولا مالك مع ابن القاسم وأشهب.

ابن شاس وابن بشير: الصحيح أن خوفه على غيره كنفسه.

وفيه بعقوبة الولد تخريج اللخمي على قول ابن الماجشون في المال، وقول أصبغ.

وفي لغوه على تحصيل واجب قولا مطرف وأصبغ مع ابن الماجشون وابن حبيب.

وفي لزوم يمين الطلاق ثلاثا قبل سؤالها خوف ضرر البدن رواية اللخمي وقول ابن الماجشون.

وفي الحنث بموجبه إكراها طرق:

ابن رشد: ثالثها: في يمين الحنث لا البر لوراية عيسي ومقتضي القياس والمشهور.

قلت: عزاه التونسي لابن القاسم والثاني لأشهب.

ووجه الثالث أن متعلق الإكراه كفا أو فعلا عدم.

وله في نوازل أصبغ: لا يحنث بالإكراه في: لا أفعل اتفاقا.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٣٩٧