ابن عبد السلام لعبد الملك، وابن القاسم ومالك وأشهب ناقلا عن اللخمي.
قلت: وما نقلها اللخمي إلا في الإحلال.
وفيها: والعبد لا يحصنه ذلك حتى يطأ بعد عنقه، والوطء بعد عتق احدهما يحصن المعتوق منهما، والأمة المسلمة والحرة الكتابية لا تكونان محصنتين حتى توطا هذه بعد إسلامها، وهذا بعد العتق.
وفي نكاحها الثالث: كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما، فغنه يحل المبتوتة، وليس كل ما يحل يحصن، وكان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية، بنقل عبد الحق عن محمد عن ابن القاسم: وطء المجنونة يحصن واطئها ولا يحلها، والكلام على مسألتي النكاح الثالث، وكتاب الرجم وتنافيهما تقدم في النكاح.
واللائطان كالمحصنين وإن لم يحصنا، أبو عمر: قال ابن عباس: حد اللوطي أن يرمى من أعلى بناء في القرية منكسا، ثم يتبع بالحجارة.
الباجي عن ابن حبيب: كتب أو بكر أن يحرق بالنار ففعل، وفعله ابن الزبير في زمانه، وهشام ابن عبد الملك في زمانه، والقسري العراقي، ومن أخذ بهذا لم يخطئ.
قال مالك: الرجم هي العقوبة التي أنزل الله بقوم لوط، وإن كانا عبدين، فقيل يرجمان؟ وقال أشهب: يحد العبدان خمسين خمسين، ويؤدب الكافران.
قلت: قول أشهب ميل لاعتبار الإحصان.
AUTO [باب في الحد والتغريب]
وحد زنا البكر الحر جلد مائة.
فيها: البكر حده الجلد بغير رجم، بذلك مضت السنة.
ولا نفي على النساء، ولا على العبيد ولا تغريب، ولا ينفى الرجل الحر إلا في الزنا أو في حرابة فيسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه، يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته.
وفيها في كتاب المحاربين: وقد نفى عمر بن عبد العزيز محاربا أخذ بمصر