تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو عمر في الكافي: الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كالشغار، والذي لا يفسخ بعد البناء الوطء فيه إحصان.

اللخمي عن المغيرة وابن دينار: الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة والمعتكفة والصائمة كالصحيح.

وفي كونه في نكاح ذي خيار أمضي بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب.

وفيها: والمجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها، وقال بعض الرواة يحصنها.

ابن بشير: لو كان الزوجان أو أحدهما مجنونا، ففي وقوع الإحصان مطلقا، أو في حق العاقل فقط، ثالثها: إن كان الزوج عاقلا ثبت الإحصان فيهما، وإلا فلا، فعزاها

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ٢٠٥