أبو عمر في الكافي: الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كالشغار، والذي لا يفسخ بعد البناء الوطء فيه إحصان.
اللخمي عن المغيرة وابن دينار: الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة والمعتكفة والصائمة كالصحيح.
وفي كونه في نكاح ذي خيار أمضي بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب.
وفيها: والمجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها، وقال بعض الرواة يحصنها.
ابن بشير: لو كان الزوجان أو أحدهما مجنونا، ففي وقوع الإحصان مطلقا، أو في حق العاقل فقط، ثالثها: إن كان الزوج عاقلا ثبت الإحصان فيهما، وإلا فلا، فعزاها
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٥