تخطَّ إلى المحتوى

قال أبو إسحاق التونسي: وكذا العبد إن كانت له زوجة حرة أو أمة لغير سيده، فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام.

الشيخ: إكراه الذمي مسلمة على وطئه إياها يوجب قتله لأنه نقض، رواه محمد.

وفي شرط ثبوته بأربعة بزناه والاكتفاء بشاهدين فقط، سماع سحنون ما رجع إليه ابن القاسم، وما رجع عنه.

ابن رشد: اختلف إن زنى بها طائعة، فقال ربيعة: هو نقض.

وسمع عبد الملك ابن وهب: تضرب المرأة الحد ويضرب النصراني ضربا يموت منه، وإن كان اغتصبها نفسها طلب.

وقال أشهب: يضرب ضربا موجعا لما لم يوف لهم بالعهد، ولو وفى لهم بالعهد كان نقضا.

وقال ابن عبد الحكم: لا يكون نقضا، وإن وفى لهم بالعهد، وأما جرح النصراني للمسلم وقذفه إياه، فلم يروه نقضا.

الشيخ عن محمد: وإن استكره أمة مسلمة لم يقتل، كما لو قتلها، وفيه اختلاف وهذا أحب إلي لما جاء: لا يقتل حر بعبد.

قال مالك: وعليه في الأمة ما نقضها في البكر والثيب.

AUTO [باب القذف]

القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم، والأخص بإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا، أو صغيرة تطيق الوطء، لزنا أو قطع نسب مسلم، فيخرج قذف الرجل نفسه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.