تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى شعب.

قال مالك: وكان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر.

وفيها: حد العبد في الزنا خمسون، وفي الخمر والفرية أربعون.

اللخمي: وكذا الأمة وكل من فيه عقد حربة لم تتم، كالمدبر والمكاتب، وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى اجل.

ثم قال في الموازية: إن عمر غرب امرأة إلى مصر، وفي الموطأ أنه غرب عبدا.

وروى مسلم أنه ? قال: ((البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام))، ولا وجه للاعتذار بالولي، وعلى اعتباره تنفى إن كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروج الحج، فإن عدم جميع ذلك، سجنت بموضعها عاما؛ لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن.

الشيخ عن الموازية: قال ابن القاسم: ويكتب إلى والي الموضع أن يسجنه سنة من يوم يصير في السجن.

قال ابن حبيب عن مطرف: ويؤرخ يوم سجنه.

قال في الموازيز: وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزاني والمحارب، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين، وقاله أصبغ.

ابن شاس: فلو عاد أخرج ثانية.

اللخمي: ولا تكون صغارا مما يؤدي إلى عذابه ولا يجهز.

قلت: وقال الشيخ أبو إسحاق: يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ٢٠٧