تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نافع: التزمه الناس, وليس بلازم, وروى ابن القاسم: إني لأفعله.

يحيى بن إسحاق عن يحيى بن عمر: لا يختص بقراءة.

ابن العربي: يقرأ فيه المتهجد من تمام حزبه, وغيره ب ﴿قل هو الله أحد﴾ فقط لحديث الترمذي, وهو أصح من حديث قراءاته بها مع المعوذتين, وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤوا فيه ب ﴿قل هو الله أحد﴾ , والمعوذتين.

وسمع ابن القاسم: من قرأة بالفاتحة فقط سهوا فلا سجود عليه.

ابن بشير: وعمدا ففي بطلانه قولان على عمد ترك السنة.

قلت: لو كان الزائد على أم القرآن سنة سجد لسهوه, وسماع ابن القاسم خلافه, وعلله ابن رشد بأنه مستحب, وروى علي: إن نسي قراءته شفعه, وسجد, وأوتر.

سحنون: إن ذكر الفاتحة شاكا من الشفع أو الوتر؛ سجد قبل، فإن تقدمت له أشفاع أعاد الوتر فقط وإلا أعاد الشفع قبله.

قلت: هذا على عدم شرط الاتصال, وخير الإبياني ويحيى بن عمر في الجهر في الشفع, وألزماه في الوتر, قالا: فإن أسره سهوا سجد قبل, وجهلا بطل.

الصقلي: قيل لا سجود لسهوه كترك السورة, واستبعد عبد الحق بطلانه.

الباجي: يجهر به الإمام, والأفذاذ في المسجد يسرونه.

ولو ذكره في صلاة الصبح لوقته ففي قطع الفذ روايتان لها, وللمبسوط.

وروى علي: يخرج له من المسجد بعد الإقامة, والإمام: قال الشيخ: روى مطرف وابن القاسم: يقطع.

خرج المازري, واللخمي تماديه على الفذ.

الباجي: قال المغيرة: لا يقطع, ولم يفرق بين فذ, ولا غيره, وهو أولى به.

وفي قطع المأموم, وماديه, وثالثها: بخير لروايتي ابن القاسم, ورواية ابن وهب.

اللخمي: يتمادى بنية النفل.

وتعقب ابن زرقون قول أبي عمر: أجمعوا أنه لا يقطع المأموم لذكره الوتر, بقولها: يقطع.

ابن زرقون: إنما الخلاف ما لم يركع فإن ركع ركع تمادى فذا كان, أو إماما, قال: وفي

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٤٢٣