تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال غيره: يخطه من القبلة للمصلي لا من يمينه لشماله.

قلت: فالتعقب عليه وعلى الشيخ.

وفي المبسوطة: قال مطرف: خط ابن جريج في الحصا خطا صلى إليه فحصب في مسجدنا من كل حلقة فلم ينته فنادوه من كل ناحية الحق بالسترة يا جاهل.

ابن رشد: روي أن أمة قالت لابن جريج وهو يصلي لخط خطه: واعجبا لجهل هذا الشيخ بالسنة، فقال بعد سلامه: وما جهلي؟ قالت: صلاتك للخط حدثتني مولاتي عن أمها عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الخط باطل"، فذهب بها لمولاتها فأخبرته بذلك، فقال: بيعينيها؛ أعتقها، قالت: إن أحبت، قالت الأمة: لا وذكرت بسندها الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اتقى العبد ربه ونصح مواليه فله أجران"، فلا أحب أن أنقض أجرا وقد عرضت على مولاتي ذلك وتعطيني من مالها بالعقيق ما يكفيني.

ابن القاسم وأشهب: لا بأس أن يصلي لظهر رجل لا جنبه وروى ابن نافع خفته، وابن القاسم جوازها للطائفين.

وتركها إن كان معتليا لا يرى رؤوس الناس وإلا استتر والسترة أحب إلي، ويكره بحجر واحد.

وفي استتاره بذات محرم قولا الجلاب ورواية علي وفي المختصر أرجو سعة سترته بصبي.

ابن حبيب: بلغني إثم من مر بين يدي من صلى لغيرها على المار.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣٥٣