تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباجي: مندوبة.

ابن العربي: متأكدة.

الكافي: حسنة وقيل: سنة.

وفيها: لا يصلي حيث يتوقع المرور إلا لها فإن أمن صلى دونها.

ابن حبيب: كالأول.

المازري: رآها من سنة لصلاة. وأقلها قدر عظم الذراع في جلة لرمح.

ابن حبيب: أو جلة الرمح الحربة.

وفيها: يستره قدر مؤخرة الرحل وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح.

ابن رشد: أجاز ابن حبيب دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح وإنما كره ما رق جدا.

وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله.

وروى ابن حبيب: القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاعه سترة ورواه علي بقيد إن لم يجد.

وروى ابن القاسم: لا بأس بالبعير لا الخيل لنجاستها وكأنه رأى البقرة والشاة كالبعير.

ابن رشد: إن استتر بالخيل والبغال والحمير أساء، ولا إثم على المار خلفها.

وفيها: الخط باطل.

وروى الشيخ: والوادي والماء والنار، وعلي: لا يستتر بنائم ولا متحلقين ونقل اللخمي جوازها للمتحلقين وخرج على الأول منعها لسترة وراءها رجل مواجهه.

وقول القرافي: روى العتبي عن أشهب جواز الخط غلط؛ إنما روي يصلي بالصحراء إلى سترة، فإن فقدها صلى دونها.

قلت: ولا يجعل خطا؟ قال: لا يجعل خطا وأرى ذلك واسعا.

ابن رشد: أي صلاته لغير سترة إن فقدها واسع لا أن الخط واسع لأنه عنده باطل وإن لم يجد سترة. قلت: وغره لفظ النوادر وهو ما نصه: روى ابن وهب: الخط باطل قال أشهب في العتبية: لا يجعل بين يديه خطا، وأراه واسعا.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣٥٢