تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه، وكذا كان يفعل من أدركته عالما دينا.

ويؤم العبد في النفل راتبا كالقيام والفرض غير راتب، وفي كراهته فيه راتبا ثالثها: إن كان أصلحهم لم يكره لابن القاسم وعبد الملك، واللخمي قال: وفي كراهته في السنن قولا ابن القاسم وتخريج المازري مع اللخمي وعلي قول عبد الملك في الفرض.

قلت: فيها: إن أم في عيد أعادوا.

فظاهر نقل اللخمي الكراهة خلافه، وروى علي: لا يؤم إلا أميين حيث يحتاجون إليه.

ابن رشد: يجوز أن يؤم في العيد على قول ابن حبيب أنها تجب عليه.

وفي جوازها في الجمعة ثالثها: إن وقعت صحت لابن رشد عن سحنون مع أشهب وابن القاسم مع روايته، وابن بشير عن أحد قولي أشهب، ونقل ابن عبد السلام جواز استخلافه فيها لا أعرفه إلا نقله ابن رشد في المسافر قائلا: بخلاف العبد.

وفيها: إن أم فيها أعاد وأعادوا.

ابن حبيب: أبدا.

وكره مالك ولد الزنى راتبا، وأجازه أشهب وغيره أحب إليه.

الباجي عن عيسى وابن عبد الحكم: لا يكره إن كان أهلا.

وكره مالك الخصي راتبا، ولابن الماجشون، ورواية ابن نافع: لا بأس به ولو في جمعة.

عيسى وابن الماجشون: لا بأس بإمامة العنين.

ابن رشد: من علم تسليم من حضره أحقية إمامته لم يستأذنهم وإن خاف كراهة بعضهم استأذنهم، وإن كرهه أكثر الجماعة أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب وحال من ورد على جماعته لغو.

ومستحق الإمامة: السلطان أو خليفته ثم رب المنزل.

مالك: وإن كان عبدا.

المازري: جعل مالك ملك المحل يربي على نقص الرق، ولربة المنزل تقديم من

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣٢٣