تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن رشد: هما فرقتان من الخوارج، وفيها: لا يناكحوا، ولا تشهد جنائزهم، ولا يسلم عليهم.

القاضي: إن اختلف مجتهدان في القبلة لم يؤم أحدهما الآخر.

اللخمي: إن نزل ففيه خلاف.

قال أشهب: من ائتم بمن لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا بخلاف من لا يراه من مس الذكر.

سحنون: يعيد فيهما ما لم يطل فعليهما لا يأتم مالكي بشافعي؛ لتركه مسح كل رأسه، ولا العكس؛ لتركه البسملة.

ورده المازري بنقل الإجماع على صحة الاقتداء بالمخالف في الفروع الظنية، واعتذر عن قول أشهب بأنه رآه طعيا، قال: ولذا لم يقله في مس الذكر.

قلت: فما عذره عن سحنون؛ بل الإجماع في المخالف من حيث اعتقاده لا من حيث تركه ما يوجبه المأموم، فهذا المخرج فيه.

$$$$$، وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا ثالثها: إن تأول، ورابعها: إن كان واليا أو خليفة لم يعد وإلا أبدا، وخامسها: إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا، وسادسها: لا إعادة لنقل ابن رشد مع اللخمي، وابن وهب مع مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب: لا يعيد مأموم عاصر خمر.

ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه، وهو أرذل الفاسقين.

وسمع ابن القاسم: لا يؤم أغلف.

سحنون: ولا يعيد مأمومه.

ابن عبدوس: روى ابن القاسم: لا بأس أن يؤم محدود صلحت حاله.

وروى ابن حبيب: لا يؤم قاتل عمد وإن تاب.

وله عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا بمسجد.

الزاهي: لا يؤتم بمجهول.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣٢٢