تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللخمي والمازري: ولا قبله إلا بعد ضرر طول انتظاره.

قلت: فقوله فيها: إن جمعوا قبل حضوره؛ فله أن يجمع يتقيد به وعلى المنع في منعه في ذي إمام راتب في بعضها في سائرها روايتا ابن القاسم وأشهب خرجهما ابن رشد على أنه لتفريق الجماعة أو لتطرق المبتدعة أو للأول فقط، وقول اللخمي يجوز حيث المنع بإذن إمامه خلافهما روى ابن حبيب إن صلى مؤذنه وحده المعتاد نيابته عن إمامه لم يجمع ثانية.

اللخمي: إن صلى بعد وقته بيسير فلإمامه إعادتها؛ لأنه عاجله.

وسمع أشهب: إن طلعوا السفينة بعد جمع أهلها صلاة لم يجمعوها.

ابن رشد: ليست خلاف إجازتها صلاة من فوقها بإمام ومن تحتهم بإمام لأنهما موضوعان، واختلاف عيسى وابن نافع تقدم.

اللخمي: إن علم تعمد فذ مخالفة إمام منع.

وشرط الإمام إسلامه، وفي إعادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيها جهر فيه إن أسلم ثالثها: إن كان آمنا وأسلم لم يعد لسماع يحيى رواية ابن القاسم مع قوله، وقول الأخوين وابن حارث عن يحيى وعن سحنون والعتبي عنه ونقله المازري عنه دون قيد إن كان آمنا قال: وتأول قوله: إن أسلم بأنه تمادى على إسلامه وتعقبه بعضهم بأنه جنبا جاهلا.

وفي قتله إن لم يسلم أو نكاله وطول سجنه ثالثها: إن كان آمنا لا عذر له لابن رشد عن الأخوين مع أشهب وابن القاسم مع روايته وابن حارث عن يحيى والعتبي عن سحنون، وعلى الثالث في تصديقه في دعوى العذر، ونقلا ابن رشد عن أبي زيد عن ابن القاسم وسماعه يحيى مع ابن وهب.

وتردد بعض البغداديين في إعادة مأموم زنديق للمشقة يدل على أنه فيما كثر.

وذكوريته روى ابن أيمن: تؤم المرأة النساء.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣١٧