تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي إعادة غير المغرب أو العشاء إذا أوتر ثالثها: يعاد غير المغرب والعصر والصبح، ورابعها: الجمع لها وللمجموعة عن ابن القاسم مع اللخمي عن رواية العتبي وتخريجه على تعليل الأول بأن الإعادة نفلن والمازري مع الباجي والكافي عن المغيرة وذكره اللخمي تخريجا على إعادة المغرب، وعلى الأول إن نسي قائم وذكر قبل ركعة قطع وبعدها.

الشيخ: في الواضحة: شفعها وسلم.

وسمع عيسى ابن القاسم: أحب قطعه فإن شفعها رجوت خفته.

ابن رشد: استحبابه القطع يأتي على ما فيها وذكرنا الخلاف في مسألتها آخر رسم نقدها.

قلت: ما ذكره هو ما تقدم في المغرب فقام على من فيها وبعد ركعتين ظاهر ما تقدم يقطع نفلا، ونقل ابن بشير وقيل: يتمها لا أعرفه، وعلى منع إعادتها وعبد ثلاث سمع ابن القاسم: يشفعها ويسلم.

وروى ابن حبيب: ولو ذكر بقرب سلامه وإن بعد فلا شيء عليه.

اللخمي: إن كان رفض الأولى جعل هذه فرضه.

ولابن وهب مع رواية علي: يسلم ويعيدها.

وتقييده ابن الحاجب بالطول بعد السلام خلاف نصها، وعلى الثاني لو أعاد العشاء ففي إعادة الوتر قولا سحنون ويحيى بن عمر.

وسمع القرينان: من صلى الظهر وحده ووجدهم في المسجد في تشهدهم الآخر لا يدخل معهم.

ابن رشد: لأن مدرك غير ركعة فذ.

وفي كونها بنية النفل أو الفرض ورفض الأولى أو التفويض رابعها: بنية فرض مكمل لرواية الباجي مع ابن رشد عن أشهب وأخذه من سماع عيسى ابن القاسم ورواية الباجي ونقل المازري فلو تبين بطلان الأولى ففي إعادته طريقان.

ابن رشد: قولان لأشهب وسماع عيسى مع سحنون ابن القاسم.

المازري وابن حارث ثالثها: إن دخل في الثانية ذاكرا الأولى لابن الماجشون وابن

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣١٤