نجاسة ثوبه"؛ يرد بأنه لإصلاحها.
وفي جواز القطع لحفظ مال ذي بال نقلا ابن رشد عن ابن القاسم ومالك.
قلت: الأظهر اعتبار ما يضر ولغو ما لا.
وفيها: إن انفلتت دابته مشى لها فيما قرب غير مستدبر وقطع إن بعدت وطلبها.
ابن رشد: إن ضاق وقتها تمادى وإن تلفت ما لم يخف على نفسه إن تركها ككونه في مفاز؛ كقولهم في حاج ذكر عشاء ليلة وقوفه: إن صلاها فاته، وإن وقف فاتته يصليها.
قلت: يؤخذ من نقل الشيخ روى ابن سحنون: "إن خاف إمام تلف دابته أو متاعه استخلف" وجوبه وإلا كان مختارا فلا يستخلف.
وعمد قيء أو ابتلاعه بعد فصله مبطل، وفي غلبة قيئه سماع القرينين مع رواية ابن القاسم وسماع عيسى مع المشهور، وفي بطلانها بابتلاع مفصوله سهوا أو غلبة ثالثها: "إن سها" لقولي ابن القاسم ونقل ابن رشد.
ويسير عمد فعل ما من نوعها ولو سجدة مبطل، وسهوه منجبر، وفي إعادة من قام لخامسة بعد تشهده قولان لظاهرها، ونقل عياض.
وفي السجود ليسيره جدا كرجوعه بعد تزحزح لقيام نقلا المازري عن أشهب وابن حبيب.
وفي جبر كثر سهوه وبطلانها به نقلا اللخمي عن رواية مطرف: "لا تبطل ظهر لزيادة أربع" مع ابن حارث عنه والمشهور.
وفي كون الكثير النصف أو ركعتين أو أربعا ثلاثة: للخمي عن ابن نافع مع ابن كنانة وابن الماجشون قائلين: "ولو في ثنائية، وعزاه ابن زرقون لسحنون فقط.
ولازم قول ابن بشير على بطلان الظهر بمثلها، قيل: تصح الصبح بمثلها؛ لأنه لا يصح على أن الكثير النصف أو ركعتان، ويحتمل على أنه ثلاث أو أربع فهي المحقق.
ونقل ابن الحاجب "مثلها" لا أعرفه وأخذه من لازم نقل ابن بشير متعذر.
وفي كون المغرب كالرباعية أو الثنائية نقلا ابن بشير، ولو صلى المغرب خمسا ففي سجوده وبطلانها ثالثها: "يسجد ويعيد في الوقت" لسماع عيسى ابن القاسم مع تخريج