ابن رشد: في كونه سنة أو فرضا قولان عليهما قولا مالك في كون عقدها الركوع أو رفعه، فعلى السنة يسجد تاركه سهوا قبل وعمدا يستغفر الله وهي رواية علي، وعلى الفرض تبطل في العمد، ويرجع محدودبا في السهو قاله محمد، ويسجد قبل، فإن فات رجوعه لبعده ألغاها ويسجد بعد، وقول ابن القاسم: لا يعتد بها ظاهره كان ناسيا أو عامدا وتماديه رعيا للخلاف.
قلت: عزا الشيخ لمالك استحباب تماديه وإعادته وزاد عن محمد: إن رجع قائما بطلت صلاته.
واعتداله إثر رفعه منه مطلوب فإن لم يعتدل فابن القاسم ورواية ابن وهب: جزئه ويستغفر الله تعالى.
التونسي وأشهب والشيخ عن ابن وهب: يعيد.
القاضي وابن القصار: عن بعض أصحابنا يجب ما قرب للقيام.
ابن رشد: أوجبه ابن عبد البر ودليله قول ابن القاسم يستغفر الله السنة؛ إذ لا يلزم استغفار لترك فضيلة يسجد لتركه سهوا ورواية ابن القاسم "لا سجود له"؛ أي: لتركه مرة - كرواية عدمه لترك تكبيرة.
والطمأنينة في الاعتدال والأركان وجوبها للخمي عنها وعن الجلاب.
ابن رشد عن سماع عيسى: سنة. وصوبه اللخمي مرة عن ابن القاسم غير واجبة، ومرة قيل: فضيلة والزائد على أقلها.
ابن شعبان: عن بعضهم فرض موسع وبعضهم نفل وصوبه اللخمي، ولا يقرأ فيه ذكره التسبيح وعده القاضي فضيلة.