تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها: على جنبه أو ظهره.

المارزي: أولت بالجنب فالظهر تقصيلا لا تخييرا، وظاهر قوله تقديم الأيمن على الأيسر اتفاقا.

فذوا الجنب أبو عمر: وجهه إلى القبلة وذو الظهر رجلاه لها، ومن عجزه ركوع أو سجود أومأ لركوعه قائما.

اللخمي: ولسجوده جالسا إن يشق جلوسه.

التونسي وابن بشير عن الأشياخ: يومئ للأولى من انحطاط ركوعه؛ لأنه لا يجلس قبلها فإن تعذر جلس ثم أومأ به.

وفيها: ويمد يديه إلى ركبتيه في ركوعه.

اللخمي: ويومئ بهما في سجوده إلى الأرض من عجز عن جلوسه.

الشيخ عن ابن نافع: ويداه على ركبتيه فيهما.

ولا ينصب بين يديه ولا يرفع لجبهته شيئا يسجد عليه، وفيها لابن القاسم ومالك: إن جهل وفعل ذلك لم يعد.

أشهب: إن رفع ما مس به وجهه دون إيماء أعاد أبدا.

اللخمي: إن قصد ما نصب دون الأرض لم يجزئه؛ لقول مالك: يحسر عمامته عن جبينه في إيماء سجوده وقبله.

المازري: وفيها الإيماء بظهره ورأسه.

المازري: أو الطرف لمن عجزه غيره.

وفي إيمائه وسعه بالانحناء قولان للخمي من رواية ابن شعبان: من رفع ما يسجد عليه إن أومأ جهده صحت وإلا فسدت، ومن قوله فيها: يومئ القائم بالسجود أخفض من الركوع وأجزأه.

والمازري: على أن حركة الركن مقصودة أم لا، ورده ابن بشير بأنها هنا مقصودة. وفي لزوم المومئ وضع يديه بالأرض أو الإيماء بهما إن عجز تخريج عياض على قولها: يمد المومئ للركوع يديه على ركبتيه.

مع تخريجه على مبطل صلاة من لم يرفع يديه بين سجدتيه وبعض القرويين، وظاهر

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٥٣