تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصابعه حذو أذنيه.

سحنون: مبسوطتان بطونهما للأرض.

المازري: روي عن بعض المتأخرين: قائمتان مع عطف الأصابع.

عياض: وقيل مبسوطتان بطونهما للسماء.

قال: ومقتضى الروايات مقارنة الرفع للتكبير أو مقاربته له.

وكره مالك رفع العامة الأيدي كذلك وهم في الدعاء والتوجه وتطويل ذلك.

وفي رفعهما في غير المشهور تركه، وروى ابن عبد الحكم: يرفع لرفع الركوع، وابن وهب: وعنده، وله: وإذا قام من اثنتين.

أبو عمر: روى ابن خويز منداد لكل خفض ورفع.

الباجي: لم يشرع لتكبير سجود.

ابن رشد: كرهه فيها.

وفي سماع ابن القاسم: للركوع ورفعه.

وسمع أشهب والسبائي: استحسانه مع توسعة تركه، ورواه ابن وهب دونها وخيره مرة.

وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة: سمع أشهب: لا بأس به.

والقرينان: يستحب.

والعراقيون: يمنع.

وفيها: يكره وضع يمناه على يسراه في الفرض لا النفل لطول القيام.

ابن رشد: فدون طول يكره فيه.

ابن شاس: حمل كراهتها القاضي والباجي على الاعتماد.

قلت: الذي للباجي يحتمل حملها على غير الاعتماد؛ لئلا يعتقد الجهال ركنتيه.

ابن رشد: في جوازه في الفرض والنفل وكراهته ما لم يطل النفل ثالثها: "يستحب لها" لأشهب مع سماع القرينين ورواية جامع العتبي معها ورواية الأخوية وتأويل بعضهم اتفاق قول مالك على الثالث ورواية الكراهة خوف اعتقاد وجوبه بعيد.

عياض: روى الواقدي: يمسك بالكف أو بالرسغ، واختار بعض شيوخنا قبض

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٣٩