تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونصها. لا يعجبني.

والمذهب جواز النفل في الكعبة وزعم ابن عبد السلام أنه المشهور وتفسيره به قول ابن الحاجب: "المشهور جوازه فيها لا الفرض" وهم نقلا وفهما؛ لأن المشهور راجع ل "لا الفرض" ولم يقل بمنع النفل إلا داود.

وسمع القرينان: تخييره الراكع به في أي نواحيه ثم رجع لاستحباب جعل الباب خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم إياه.

وفيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر أو ركعتا الفجر أو طواف واجب.

ورجع في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي نفله فيه إلى جوازهما فيه.

اللخمي: كره الفرض فيها.

مالك: وأعاده في الوقت.

وابن حبيب: أبدا، واستحب أشهب تركه فيها ولم يعده؛ وظاهره: ولو إلى الباب مفتوحا، وهو ظاهر رد ابن القصار على الشافعي بطلانها للباب مفتوح بصحتها في أرضها لو تهدمت، ولا يلزم للعجز.

الصقلي عن أصبغ: العامد أبدا.

ورواية ابن القاسم: في الوقت كمن صلى لغير القبلة يريد ناسيا، وفي التهذيب لأصبغ: يعيد الفرض في الوقت.

وركعتا طواف السعي أو الإفاضة فيه كتركهما.

عبد الحق: تناقض فخرج قول إحداهما في الأخرى في الكافي.

حكى محمد: لا إعادة ولا في الوقت.

$$$$$$: اللخمي: لا نص في الصلاة إليه فقيل: باطلة لعدم القطع بأنه منه والحق أن ستة أذرع منه تواترا.

وقول عياض: المقصود استقبال بنائه لا بقعته، ولو كان البقعة لاتفقوا على استقبال الحجر يبطلها إليه ولو تيقن كونه منه.

$$$$$$$$$$ على ظهره ممنوع.

ابن حبيب: والنفل.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٣٠