تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خوف لصوص أو سباع.

اللخمي: ووقته كالتميم.

والنفل إلا لراكب دابة في سفر قصر فيه أو في الوتر فيصليه عليها جالسا حيثما ما توجهت به.

وفيها: وأما في حضر أو سفر غير قصر فلا، وإن كانت إلى القبلة.

ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فإذا رفع رفعهما، ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أو مأ متربعا.

وسمع ابن القاسم: المصلي في محمله يعيى فيمد رجله أرجو خفته، ولا يصلي محولا وجهه لدبر البعير.

ابن رشد: ولو كان تحويله تلقاء الكعبة.

وسمع القرينان: أرجو أن لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله.

وروى اللخمي: يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض.

ابن حبيب: ولا يسجد على قربوسه، ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم.

ورواية ابن حبيب: السفينة كالدابة خلافها، فلعله في الصغيرة.

ولا يصح فرض صحيح أمن على راحلته، ولا مريض هو بالأرض أتم وفيه مساويا منعه لسماع ابن القاسم معها، وجوازه إن عجز عن السجود والجلوس بالأرض لسماع يحيى رواية ابن القاسم، وجوازه إن عجز عن الأول لابن حبيب وابن عبد الحكم ورواية أشهب، وفسرها اللخمي والمازري بالكراهة، وابن رشد والتونسي بالمنع.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٢٩