تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولفظه: "الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله" مثنى الجمل إلا الأخيرة.

عبد الحق عن ابن الأنباري عن ثعلب: موقوفة كما سمع وقبلاه.

الإبياري: إعراب الله أكبر أولى للعوام، وألزم قائله إعراب الصلاة والفلاح، وجوز ابن حمدين إعراب أولى جملتي التكبير الثاني، وألزمه في أولى أوله.

المازري في شرح الجوزقي: اختار شيوخ صقلية جزم الأذان وشيوخ القزويني إعرابه والجميع جائز.

المازري: لو أوتر الأذان لم يجزئه والمشهور ترجيع الشهادتين مثناة أرفع من صوتها أولا.

المازري: جعل شيخنا روايته لما كثروا لم يرجع عن الأول مذهبا له غير المشهور.

ابن رشد: مذهب مالك الترجيع، وذكر نحوه في هذا الأصل لمالك.

وفي رفع التكبير الأول عن خفضها قبل الترجيع كرفعه أخيرا وخفضه كخفضها نقلا عياض عن أبي عمران مع ابن أبي زمنين، وروايتي أبي قرة وابن وهب وسماع أشهب، واللخمي مع أبي مصعب وظاهرها، وفي الإكمال: هما روايتان المشهور الأولى.

قلت: اختيار المازري الأول، وعبد الحميد الثاني، وعزا أبو عمر الأول لبعض متأخري أصحاب مالك والثاني له، ويزاد قبل التكبير الأخير في نداء الصبح "الصلاة خير من النوم" مرتين لها ومرة لابن وهب.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢١٣