تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- 342 ?

2 - قيام المحتسب به من حقوق نصرته الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، ولكنه من نوافل عمل المتطوع.

3 - انه منصب للاستعداء اليه فيما يجب انکاره وليس المتطوع كذلك.

4? على المحتسب استجابة من استعداده وليس على المتطوع.

5 - عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لازالتها ويأمر باقامة المعروف الظاهر ان ترك.

6 - له أن يتخذ الأعوان.

7 - له أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز الى الحدود.

8 - يتقاضى على عمله أجرا من بيت المال.

9? ان له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق واخراج الأجنحة. وتقصر الحسبة على القضاء من وجهين:

(1) تصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات (عقود، معاملات) الا أن يكون هناك نص صريح فيکون جامعا بين الحسبة والقضاء.

(ب) دور المحتسب مقصور على الحقوق المعترف بها دون المتنازع

وتزيد عن القضاء من وجهتين:

(1) يجوز للمحتسب أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من العرف وينهى عنه من المنكر وان لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي الا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه

(ب) لناظر الحسبة من سلالة السلطة واستطالة الحماة ما ليس للقضاء

حوار مع شيوعين في أقبية السجون · الصفحة ٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار مع شيوعين في أقبية السجونص ٣٥٩