د 289 ?
القيمة فبلغ 000 ر 90 درهم وكان الذى قومها مالك بن التيهان وسهل بن أبي ضمه وزيد بن ثابت فصار نصفها من صدقات الرسول و نصفها الآخر لكافة المسلمين ومصرف النصفين سواء.
و- الثلث من وادي القرى لأن ثلثها كان لبني عذره وثلثيها لليهود فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصفه فصارت أثلاثا 3
/
1 الرسول الله وهو من صدقاته، 3
/ 1 لليهود، 3/ 1 لبني عذره، فلما أجلاهم عمر بن الخطاب قوم حقهم فبلغ 000 ر 90 دينار فدفعها اليهم ثم عرض على بني عذره نصفها فدفعوا ... ره 4 دينار فصار نصف الوادي لبني عذره والنصفه الآخر الثلث منه في صدقات الرسول والسدس لكافة المسلمين ومصر في جميع النصف سواء.
? موضع سوق بالمدينة يقال له مهروز استقطعها مروان بن عثمان رضي الله عنه فنقم الناس عليه فأحتمل أن يكون اقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في الجواز وجه (1).
أما ما سوى هذه الصدقات فهي من الأموال الخاصة لرسول الله صلي الله عليه و سلم قال المواردي: ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله ورث من أبيه عبد الله أم أيمن الحبشية واسمها بركة، وخمسة أجمال وقطعة من غنم وقيل ومولاه شقران وابنه صالحا وقد حضرا بدرا.
وورث من أمه آمنة بنت وهب الزهرية دارها التي ولد فيها ش عب بني على وورث من زوجته خديجة رضي الله عنها دارا بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين وأموالا •
لا وهذه الأصناف من أراضي الصدقات كانت مملوكة لبيت المال يباشر عليها الامام من التصرفات ما يراه من المصلحة نيابة عن المسلمين، فهي من ثم نيست أرضا عشرية لأن انتاجها كله كان يوجه في مصالح المسلمين ويقوم الأمام باستثمارها وقد رأينا أن المعاملة عليها كانت على النصف ..
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 139