- 230 ?
* وقد أفصح التعريف اللغوي لها عن هذه الحقيقة: فالزكاة في اللغة هي النماء والبركة وزيادة الخير، وهي أيضا التطهير .. وهذا التعريف صورة وصفية للواقع وترجمة لما يؤول اليه حال المجتمع حين يلتزم تشريعها الحكيم. و فالزكاة في عبارة موجزة طهرة للنفس والمال مصداق قوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکيهم بها» •
لا والزكاة صدقة، والصدقة زكاة، يفترق الاسهم ويتفق المسمى .. وهو مشتق من تبادل الصدق: فالذي يدفع الزكاة مصدق والذي يحصلها مصدق •
مقدارها: والزكاة تفرض على أربعة أنواع من الثروة:
ا- الزروع والثمار 2 - الأنعام 3 - الذهب والفضة (النقدين)} - عروض التجارة.
و ونصاب الزكاة: في الابل، وفي البقر 30، وفي الغنم 40، وفي الزرع و أوسق أي 300 صاغ أي ما يوازي ,11 ء أردب، وفي النقدين والتجارة ما يوازي 530 ج مقدرا بالعملة المصرية .. * والحمة المفروضة على النصاب تبدأ من هر 2/ على الأموال وتصعد الى ?5 على الانتاج الزراعي الذي يتطلب جهدا في ربه، ثم 10? على الانتاج الزراعي الذي يروي بدون جهد، ثم 20/ على الركاز الذي ينال من غير جهد. فالحصة تتناسب تناسبا عكسيا مع الجهد المبذول في الاتناج، وكلما زاد الجهد قلت الحصة المفروضة، وكلما قل الجهد زادت الحصة المفروضة.
أما الحصة المفروضة على الثروة الحيوانية فهي ذات تصاعد معکوس ويلاحظ أن زكاة الزرع اكبر من مقدارها في الأموال المنقولة لأنها في الأخيرة تؤخذ من رأس المال والنماء، أما في الزروع فانها لا تؤخذ الا من