تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- 239 ?

النماء .. ولا ثني في الزكاة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا ثني في الصدقة. * ولادائها يلزم توفر شروط:

ا- الملك التام •

2 - القابلية للنماء.

3- النصاب المعين.

4 - مضي الحول.

و الفضل عن الحاجة الأصلية. * ويکون المال قابلا للنماء بنفسه أو بالعمل فيه وليس الشرط أن ينمو فعلا، وحيث أن علة الزكاة هي النماء، فتقديرها في «الخارج، بتحقق النماء بالحصاد، وفي الأموال بحولان الحول واشتراط الحول سببه أن النمو يتحقق فيه غالبا فأقيم السبب الظاهر - وهو الحول - مقام المسبب وهو النمو.

و والزكاة حق المال تلزم صاحبه حال الحياة ولا تسقط بموته حيث تئودي من تركة المتوفي کدين الآدمى، ودين الله أحق بالأداء، وعند الجمهور تجب من مال الصبي والمجنون.

* والأموال التي تفرض عليها الزكاة تنقسم الى أموال ظاهرة واموال باطنة فالظاهرة هي ما لايمكن اخفاؤه کالزروع والثمار والأنعام •

والباطنة ما أمكن اخفاؤه كالنقدين وعروض التجارة.

حوار مع شيوعين في أقبية السجون · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار مع شيوعين في أقبية السجونص ٢٥٣