تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب عن الأول: أن معناه نفي الخبث، لا خبث المنفي.

وعن الثاني: أن التقييد خلاف الأصل.

وعن الثالث: أن ذلك الدليل لا ينفي ما ثبت بدليل آخر.

وعن الرابع: أن أهل بلدة كأهل عصر.

وعن الخامس: أنه قياس في مقابلة النص.

الخامسة: إجماع العترة ليس بحجة خلافا للإمامية (١) والزيدية (٢)؛ لأن عليا لم يقل لمن خالفه إن قولي حجة.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقوله عليه السلام: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» (٣). ولأن الخطأ منهم أبعد، إذ هم مهبط الوحي.

والجواب عن الأول: أن المراد أزواجه؛ لأن الخطاب معهن، والتذكير لا ينفي إرادتهن.

وعن الثاني: أن الحديث خبر واحد لا تعملون به (٤). على أنه يفيد

(١) انظر ما تقدم عنهم من القول بالمعصوم.

(٢) انظر: «منهاج الوصول» لابن المرتضى (ص: ٥٩٣)، و«الأنوار الهادية» لأحمد بن يحيى الصعدي (ص: ٢٣٣)، و«هداية العقول» للحسين بن المنصور بالله (١/ ٥٠٩).

(٣) أخرجه الترمذي من حديث جابر (رقم: ٣٧٨٦)، وقال: "حسن غريب". ومن حديث زيد بن أرقم (رقم: ٣٧٨٨). قال الترمذي: "حسن غريب". وانظر «صحيح مسلم» (رقم: ٢٤٠٨).

(٤) انظر: «أوائل المقالات» (ص: ١٢٢)، و«التذكرة بأصول الفقه» للمفيد (ص: ٤٤)، و«الذريعة» للمرتضى (ص: ٣٧١).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٢٤٩