تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلام في الأوامر والنواهي

وفيه مقدمة [وأقسام]:

أما المقدمة، ففيها مسائل:

الأولى: لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وفاقا (١). وهو المختار.

وعند [بعض] الفقهاء (٢): [مشترك بينه وبين الفعل] (٣). [و] عند أبي الحسين (٤): مشترك بينهما، وبين الشيء والصفة والشأن.

لنا: أنه حقيقة في القول إجماعا، فلا يكون حقيقة في غيره، دفعا للاشتراك. [و] احتج بعضهم بوجوه:

(١) هذا قول أصحاب أبي حنيفة، «أصول البزدوي» (ص: ١١٩)، و«الميزان» (ص: ٨١).

وأكثر أصحاب أحمد، «العدة» (١/ ٢٢٢)، و«التمهيد» (١/ ١٣٩)، و«أصول ابن مفلح» (٢/ ٦٤٥). ونسبه السرخسي في «الأصول» (١/¬١٢)، وأبو الحسين في «المعتمد» (١/¬٤٥)، إلى جمهور الفقهاء. وبه قال القاضي أبو بكر، «التقريب» (٢/¬٩)، وابن خويز منداد من المالكية، «الإحكام» (١/ ٢٣٢).

(٢) كأبي الوليد الباجي ونسبه لأكثر أصحاب الشافعي، «الإحكام» (١/ ٢٣٢).

(٣) في الأصل وعند الفقهاء حقيقة في القول المخصوص ولعله اختلط على الناسخ.

(٤) في «المعتمد» (١/¬٤٥)، وقوله مختلف عما هو مذكور هنا، فإنه قال: "أنا أذهب إلى أن قول القائل (أمر) مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص". وليس الفعل عنده من مسمى الأمر حقيقة.

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٨٦