تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلام في العموم والخصوص

* * *

وفيه أقسام:

* الأول: وله شطران:

أحدهما: في العموم

وفيه مسائل:

الأولى: العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد. واحتزرنا بالأولى: عن النكرات والتثنية والجمع ولفظ العدد. وبالثاني: عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات. وقيل: هو اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا بلا حصر (١).

* * *

الثانية: اللفظ إما أن يفيد العموم عقلا، كدليل الخطاب عند من يقول به. أو عرفا، كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣]. فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع. أو لغة، إما على البدل كالنكرات. أو على الجمع، إما لما ينضم إليه، كالمعرف بالألف واللام والجمع المضاف.

(١) انظر: «الميزان» للسمرقندي (ص: ٣٩٦)، و«العقد المنظوم» للقرافي (١/ ١٧٧).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ١٣٦