تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلام في المفتي والمستفتي

القسم الأول: في المفتي

مسألة: إذا أفتى المجتهد مرة ثم سئل عنها مرة أخرى فإن ذكر طريق اجتهاده أفتى، وإلا استأنف الاجتهاد وأفتى وإن خالف الأول. ولقائل أن يقول: لما ظن أن الطريق الأول كان قويا لم يجب الاستئناف؛ لأن العمل بالظن واجب.

مسألة: إذا حكي عن الميت فتوى لم يجز العمل بها، إذ لا قول للميت، لانعقاد الإجماع مع خلافه. وإنما صدقنا كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد ومعرفة المتفق والمختلف منها.

وقيل: إذا روى ثقة فاهم عن مجتهد عالم ثقة حصل للعامي ظن أن حكم الله ما حكاه، والعمل بالظن واجب (١). وأيضا: انعقد الإجماع في زماننا على ذلك.

وإن حكى عن حي أو سمع منه جاز العمل به ولغيره بقوله، إذ رجع علي إلى حكاية المقداد عن النبي ﷺ في شأن المذي (٢). وإن رواه عن كتاب

(١) القائل هو أبو عبد الله الرازي صاحب الأصل.

(٢) رواه البخاري (رقم: ١٧٨)، ومسلم (رقم: ٣٠٣).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٣٥٦