تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشق " - بالكسر - أيضًا، أحد شقي الشيء، والهاء في قوله: (بالغيه)

في محل جر بالإضافة.

الغريب: الأخفش: في محل نصب.

قوله: (وَزِينَةً) .

أي لتركبوها ولتتزينوا بها، فلما حذف اللام نصب، وقيل: وجعلها

زينة.

ابن عباس: والحكم لحم الخيل حرام، لأنها للركوب والزينة، كالبغال

والحمير، قال جابر: في لحم الخيل، حلال، وكنا، نأكل لحم الخيل على

عهد رسول الله ي - ﷺ -.

قوله: (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)، قيل: يريد في الجنة ما لا عين رأت.

ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وقيل: غير ذلك.

قال الشيخ: ويحتمل أن السكوت عن تفسير ما يقول الله فيه (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) أولى.

قوله: (مِنْهُ شَرَابٌ)، أي ماء مشروب.

الغريب: هو شراب.

قوله: (وَمِنْهُ شَجَرٌ)

يريد ما ينبت المرعى، وكل نبات على الأرض شجر.

وأنشد الزجاج:

نُطْعِمُها اللحمَ إذا عَزَّ الشجَرْ

والخيلُ في إطعامها اللحمَ ضرر

يريد بالشجر النبات.

الغريب: ومنه شُرْب شجر.

غرائب التفسير وعجائب التأويل · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرائب التفسير وعجائب التأويلج ١ · ص ٦٠٠