تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن قالَ لأمَتِهِ: «أعتقتُكِ، وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ»: عتقت، وصارت زوجةً لَهُ (١)، إن توفَّرت شروطُ النِّكاحِ (٢).

الرَّابعُ: الشَّهادةُ (٣).

فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَينِ، مكلَّفينِ - ولو رقيقَينِ -، متكلِّمَينِ، سميعَينِ (٤)، مسلمَينِ (٥)، عدلَينِ - ولو ظاهرًا (٦) -، من

= فلانا فلانة، وإن كان هو الزوج فيكفي أن يقول: تزوجتها، ولا يشترط أن يقول: «قبلتُ»، ونحو ذلك.

(١) لحديث صفية رضي الله عنها أنَّ النبي ﷺ أعتقها، وجعل عتقها صداقها. رواه أحمد والنسائي.

(٢) أي: شروط النكاح التي تناولها في هذا الباب، كحضور الشاهدين، وغيره.

(٣) (الشرط الرابع) الشهادة، وذلك احتياطًا للنسب، وخوف الإنكار. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود» أخرجه ابن أبي شيبة.

(تتمة) حكم النكاح مع التواصي بكتمانه، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما (فإن كتمه) أي النكاح (الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح).

(٤) فلا ينعقد النكاح بشهادة أصمَّين، ولا أخرسَين.

(٥) فلا ينعقد إن كان الشاهدان أو أحدهما ذميًا.

(٦) قال البهوتي في الكشاف: (بألا يظهر فسقهما؛ لأن الغرض =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٢