تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل (١)

وتحرُمُ الزانيةُ على الزاني وغيرِهِ حتى تتوبَ (٢)، وتنقضيَ عدَّتُها (٣).

= وأشار إليها الخلوتي في حاشيته على المنتهى (٤/ ٣٢٤ - ٣٣٠).

(١) هذا فصل في النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: لعارض يزول.

(٢) وعلى المذهب: طريق معرفة توبتها أن تُراوَدَ على الزنا -أي: يُطلب منها الزنا- فتمتنع، نص عليه؛ قالوا: روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكره الموفق في المغني، ولم يوقف على السند عنهما رضي الله عنهم، وهذا في الحقيقة مشكل؛ لأن العفيفة لو راودها الإنسان، فإنها قد تزلّ، فكيف بغيرها؟ ويشترط الشيخ عثمان أن يكون الذي يراودها عدلًا ثقةً، إذ غير العدل لا يقبل خبره، قال في الإقناع والمعونة بعد تقديم المذهب: (وقيل: توبتها) أي الزانية (كتوبة غيرها) ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود (من غير مراودة) واختاره الموفق وغيره وقال لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال، وقدمه في الفروع).

(٣) فلا يجوز ولا يصح أن يتزوج الزاني بالزانية حتى تتوب، وتنقضي عدتها منه، قال النجدي: (ولعل عدة الزانية من آخر وطء)، ولا يشترط لصحة النكاح توبة الزاني إذا أراد أن ينكحها كما في الإقناع. (فرق فقهي)

=

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥٧