تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ووكيلُ الوليِّ يقومُ مقامَهُ (١).

ولَهُ (٢) أن يوكِّلَ بدونِ إذنِها، لكن لا بُدَّ مِنْ إذنِ غيرِ المجبَرةِ للوكيلِ بعدَ توكيلِهِ (٣).

= ورغب كل منهما في صاحبه ولو بدون مهر المثل، فالعاضل تسقط ولايته، وتنتقل إلى من بعده، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من صور العضل المسقطة لولاية الأب أو غيره من الأولياء: أن يمتنع الخُطَّاب لشدة الولي، فإذا كان الولي شديدًا بحيث يمتنع الخطاب من خطبة المرأة التي تحت ولايته؛ فإنه يعتبر عاضلًا، وتسقط ولايته، وتنتقل إلى من بعده.

(١) فوكيل كل ولي يقوم مقامه، فإن كان الولي يمكنه إجبار موليته على النكاح، فلوكيله -أي: من يوكله ذلك الولي- أن يجبرها أيضًا، وإلا فلا.

(٢) أي: للولي المجبر وغيره.

(٣) فالتي لا تجبَر: لوليها أن يوكل شخصًا لتزويجها، لكن ليس للوكيل أن يزوجها إلا بإذنها؛ لأنه نائب عن غير مجبر، فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه، أما إذا كان الوكيل وكيلا عن مجبر كالأب أو وصيه فله أن يزوجها، ولو لم تأذن له بالتزويج. =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٨