تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ولا يثبُتُ الخيارُ في عيبٍ زالَ بعدَ العقدِ (١)، ولا لعالمٍ بِهِ حالَ العقدِ (٢).

والفسخُ على التَّراخي (٣).

(١) من الأحكام المترتبة على وجود العيب في أحد الزوجين: (الحكم الأول) أنه لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، ولعل منه لو أُجريت للمعيب عملية، فذهب العيب.

(٢) (الحكم الثاني) أنه لو علم أحدهما بعيب الآخر حالَ العقد، فليس له خيار الفسخ بعد ذلك، كأن يقع العقد وهي عالمة بكونه عنينًا، فليس لها الفسخ بالعُنة.

(تتمة) تقدم في البيع ما لو رضي بعيب في النكاح فزاد، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، وأنه لا خيار لأحد الزوجين بهذا، قال في المنتهى وشرحه (٥/ ٢٠٩): (أو زاد) العيب كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده; لأن رضاه به رضا بما يحدث منه (أو ظنه) أي العيب (يسيرا فبان كثيرا) كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثير منه فيسقط خياره; لأنه من جنس ما رضي به).

(٣) (الحكم الثالث) الفسخ على التراخي، ولو لعيب حدث بعد العقد.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٨٥